الشيخ الطوسي

55

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

الجنابة ، فإنه لا بأس بالصلاة فيه . فإن وقع الماء على نجاسة ظاهرة ثم رجع على الثوب أو البدن ، وجب إزالته . وإذا كان مع الإنسان ثوبان ، وحصلت في واحد منها نجاسة ، ولم يعلمه بعينه ، وجب عليه غسلهما معا . فإن لم يقدر على الماء صلى في كل واحد منهما على الانفراد . وإن كان معه ثوب واحد ، وأصابته نجاسة ، ولم يقدر على الماء ، وجب عليه نزعه ، وأن يصلي عريانا . فإن لم يتمكن من نزعه ، صلى فيه . فإذا تمكن من نزعه أو غسله ، نزعه أو غسله وأعاد الصلاة . وإذا أصاب الثوب بول الخفاش ، وجب غسل الموضع الذي أصابه . فإن لم يعرفه بعينه ، غسل الثوب كله . والمرأة المربية للصبي إذا كان عليها ثوب لا تملك غيره ، وتصيبه النجاسة في كل وقت ، ولا يمكنها التحرز من ذلك ، ولا تقدر على غسله في كل حال ، فلتغسل ثوبها في كل يوم مرة واحدة ، وتصلي فيه ، وليس عليها شئ . وبول الصبي قبل أن يطعم ، لا يجب غسل الثوب منه ، بل يصب الماء عليه صبا . وبول الصبية يجب غسله على كل حال